فصل: باب إِذَا حَلَفَ أَلاَّ يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الأدْمِ؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح صحيح البخاري لابن بطال ***


باب من حَلَفَ أَنْ لا يَشْرَبَ النَبِيذ فَشَرِبَ الطِلاء، أَوْ سَكَرًا، أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِى قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

- فيه‏:‏ سَهْل، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ عليه السَّلام عرَسَ، فَدَعَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ‏:‏ هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِى تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ‏:‏ مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا‏.‏

قال المؤلف‏:‏ زعم أبو حنيفة أن الطلاء والعصير ليسا بنبيذ فى الحقيقية، وإنما النبيذ ما نبذ فى الماء ونقع فيه، ومنه سمى المنبوذ منبوذًا، لأنه نبذ أى‏:‏ طرح‏.‏

ومعنى قوله‏:‏ من شرب سكرًا يعنى ما يسكر مما يعصر ولا ينبذ، ويعنى قوله‏:‏ ما كان عصيرًا‏:‏ ما كان حديث العصر من العنب ولم يبلغ حد السكر، وبالطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى بلغ إلى ما لا يسكر، فلا يحنث عند أبى حنيفة فى شرب شىء من هذه الثلاثة، لأنها لم تنبذ، وإنما يحنث عنده بشرب ما نبذ فى الماء من غير العنب، سواء أسكر أو لم يسكر‏.‏

قال المهلب‏:‏ والذى عند جمهور الفقهاء أنه إذا حلف ألا يشرب النبيذ بعينه دون سائر المشروبات أنه لا يحنث بشرب العصير و الطبيخ وشبهه، وإن كان إنما حلف على النبيذ خشية منه لما يكون من السكر وفساد العقل كان حانثًا فى كل ما شرب مما يكون فيه المعنى الذى حلف عليه، ويجوز أن تسمى سائر الأشربة من الطبيخ والعصير نبيذًا لمشابهتها له فى المعنى، ومن حلف عندهم ألا يشرب شرابًا ولا نية له، فأى شراب شربه مما يقع عليه اسم شراب فهو حانث‏.‏

قال المؤلف‏:‏ ووجه تعلق البخارى من حديث سهل فى الرد على أبى حنيفة هو أن سهلا إنما عرف أصحابه بأنه لم يسق النبى إلا نبيذًا قريب العهد بالانتباذ مما يحل شربه، ألا ترى قوله‏:‏ ‏(‏أنقعت له تمرًا فى تور من الليل حتى أصبح عليه فسقته إياه‏)‏ وكان ينتبذ له عليه السلام ليلا ويشربه غدوة، وينتبذ له غدوة ويشربه عشية، ولو كان بعيد العهد بالانتباذ مما بلغ حد السكر لم يجز أن يسقيه النبى- عليه السلام- ففهم من هذا أن ما بلغ حد السكر من الأنبذة حرام كالمسكر من عصير العنب، وأن من شرب مسكرًا من أى نوع سواء كان معتصرًا أو منتبذًا فإنه يحنث لاجتماعهما فى حدوث السكر، وكونها كلها خمرًا‏.‏

ووجه استدلاله من حديث سودة‏:‏ أنهم حبسوا مسك الشاة للانتباذ فيه الذى يجوز لهم شربه غير المسكر، ووقع عليه اسم نبيذ، ولو ذكر حديث أنس حين كسر الجرار من نبيذ التمر كان أقرب للتعلق وأوضح للمعنى، لأنهم لم يكسروا جرار نبيذ التمر المسكر، وهم القدوة فى اللغة والحجة فيها، إلا أن معنى نبيذ التمر المسكر فى معنى عصير العنب المسكر فى التحريم، لأنهم كانوا أتقى لله من أن يتلفوا نعم الله ويهريقوها استخفافًا بها، وقد نهى النبى عن إضاعة المال، ولو كان المسكر غير خمر لجاز ملكه وبيعه وشربه وهبته وكانت إراقته من الفساد فى الأرض‏.‏

باب إِذَا حَلَفَ أَلاَّ يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الأدْمِ‏؟‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ‏.‏

- وفيه‏:‏ أَنَس، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأمِّ سُلَيْمٍ‏:‏ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَىْءٍ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخرجت خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، وَأَرْسَلَتْنِى إِلَى النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏‏.‏

فَأَتَتْ بالْخُبْزِ، وأَمَرَ بِهَ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم، فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عُكَّةً لَهَا، فَأَدَمَت، ثُمَّ قَالَ فِيهِ النَّبِىّ عليه السَّلام مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأكل إدامًا فأكل لحمًا مشويًا، فقال مالك والشافعى، قد حنث كما لو أكل زيتًا وخلا‏.‏

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف‏:‏ الإدام ما يصطبغ به مثل الزيت والعسل والخل، فأما ما لا يصطبغ به مثل اللحم المشوى والجبن والبيض فليس بإدام‏.‏

وقال محمد‏:‏ ما كان الغالب فيه أنه يؤكل بالخبز فهو إدام‏.‏

واحتج الكوفيون أن حقيقة الإدام هو اسم للجمع بين شيئين، قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إليها قبل أن يتزوجها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما‏)‏ معناه يجمع بينهما، وليس كل اسم يتناوله إطلاق الاسم، بدليل أن من جمع بين لقمتين لا يسمى بهذا الاسم، وإنما المراد أن يستهلك فيه الخبز ويكون تابعًا له بأن تتداخل أجزاؤه بأجزاء غيره، وهذا لا يحصل إلا فيما يصطبغ به وهذا الوجه مجمع عليه، وما سواه مختلف فيه؛ فلا يصح إثباته إلا بلغة أو عادة، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وصبغ للآكلين‏}‏‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ فيقال لهم‏:‏ لا خلاف بين أهل اللغة أن من أكل خبزًا بلحم مشوى انه قد ائتدم به، ولو قال‏:‏ أكلت خبزى بلا أدم لكان كاذبًا‏.‏

ولو قال‏:‏ أكلت خبزى بإدام كان صادقا‏.‏

فيقال لهم‏:‏ أما قولكم‏:‏ إن الأدم اسم للجمع بين شيئين، فكذلك نقول، وليس الجمع بين الشيئين هو امتزاجهما واختلاطهما، بل هو صفة زائدة على الجمع؛ لأننا نعلم أن الخبز بالعسل ليس يستهلك أحدهما صاحبه، ولا الخبز مع الزيت أيضًا، فلم يراع فى الشريعة فى الجمع الاستهلاك، وأما الخل والزيت فهو وإن يشربه فليس يستهلك فيه ولو كان كذلك لم يبن لونه ولا طعمه، وإنما المراعى فى الجمع بين الشيئين فى الأكل هو أن يؤكل هذا بهذا على طريق الائتدام به، سواء كان مائعًا أو غير مائع كالسمن الذائب والعسل‏.‏

قال غيره‏:‏ والدليل على أن كل ما يؤتدم به يسمى إدامًا ما روى عن النبى- عليه السلام- أنه قال‏:‏ ‏(‏تكون الأرض خبزة يوم القيامة، إدامها زائدة كبد نون وثور‏)‏، فجعل الكبد إدامًا، فكذلك التمر، وكل شىء غير مائع فهو إدام كالكبد‏.‏

وروى حفص بن غياث عن محمد بن أبى يحيى الأسلمى، عن يزيد الأعور، عن ابن أبى أمية، عن يوسف، عن عبد الله بن سلام قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبى - عليه السلام- أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة وقال‏:‏ هذه إدام هذه، فأكلها‏)‏‏.‏

وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏دخل على رسول الله والبرمة تفور بلحم، فقربت إليه أدمًا من أدم البيت، فقال‏:‏ ألم أر برمة فيها لحم‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث، فدل هذا الحديث أن كل ما فى البيت مما جرت العادة بالائتدام به فهو إدام، مائعًا كان أو جامدًا‏.‏

باب النِّيَّةِ فِى الأيْمَان

- فيه‏:‏ عُمَرَ، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ‏)‏‏.‏

قال المهلب وغيره‏:‏ إذا كانت اليمين بين العبد وربه وأتى مستفتيًا، فلا خلاف بين العلماء أنه ينوى ويحمل على نيته، وأما إذا كانت اليمين بينه وبين آدمى وادعى فى نية اليمين غير الظاهر لم يقبل قوله، وحمل على ظاهر كلامه إذا كانت عليه بينة بإجماع‏.‏

وإنما اختلفوا فى النية إذا كانت نية الحالف أو نية المحلوف له، فقالت طائفة‏:‏ النية فى حقوق الآدميين نية المحلوف له على كل حال، وهو قول مالك‏.‏

وقال آخرون‏:‏ النية نية الحالف أبدًا، وله أن يورى ويورك، واحتجوا بقوله‏:‏ ‏(‏الأعمال بالنيات‏)‏‏.‏

وحجة مالك أن الحالف إنما ينبغى أن تكون يمينه على ما يدعى عليه صاحبه؛ لأنه عليه يحلفه‏.‏

وقد أجمعوا على أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية فى سائر الأيمان، وسيأتى اختلافهم فى يمين المكره، وحيث تجوز التورية فى آخر كتاب الإكراه وأول كتاب ترك الحيل- إن شاء الله- وشىء منه مذكور فى باب المعاريض مندوحة عن الكذب فى آخر كتاب الأدب أيضًا‏.‏

باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ أوَ التَّوْبَةِ

- فيه‏:‏ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فِى حَدِيثِهِ‏:‏ ‏(‏وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 118‏]‏، فَقَالَ فِى آخِرِ حَدِيثِهِ‏:‏ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنِّى أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِى‏.‏

اختلفوا فى الرجل يقول‏:‏ مالى فى سبيل الله‏.‏

فقالت طائفة‏:‏ لا شىء عليه‏.‏

هذا قول الشعبى، وابن أبى ليلى، والحكم، وطاوس‏.‏

وفيها قول ثان‏:‏ أن عليه كفارة يمين‏.‏

روى عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الثورى، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور‏.‏

وفيها قول ثالث‏:‏ وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة‏.‏

روى هذا القول أيضًا عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال ربيعة‏.‏

وفيها قول رابع‏:‏ وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، وهو قول مالك‏.‏

وفيها قول خامس‏:‏ وهو أن يخرج ماله كله، روى هذا عن النخعى، وهو قول أبى حنيفة وزفر، إلا أن أبا حنيفة قال‏:‏ يتصدق بالأموال التى تجب فيها الزكاة خاصة، وقال زفر‏:‏ يحبس لنفسه من ماله قوت شهرين ثم يتصدق بمثله إذا أفاد‏.‏

وحجة من قال‏:‏ لا يلزمه شىء أنه لو قال‏:‏ مالى حرام، لم يحرم عليه بإجماع، فكذلك فى هذه المسألة‏.‏

واحتج الشافعى بما رواه أبو الخير عن عقبة بن عامر أن النبى- عليه السلام- قال‏:‏ ‏(‏كفارة النذر كفارة يمين‏)‏ فظاهره يقتضى أن كل نذر كفارته كفارة يمين إلا ما قام دليله‏.‏

وذهب ربيعة إلى أن الزكاة جعلها الله طهرًا للأموال، فكذلك هذا الحالف بصدقة ماله يطهره ما تطهر الزكاة‏.‏

واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن‏}‏ الآية، فبين تعالى أنه لما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه استحقوا الوعيد والذم، فلزمهم الوفاء به‏.‏

واحتج ابن شهاب لمن قال‏:‏ يجزئه الثلث بأن النبى- عليه السلام- قال لكعب بن مالك حين قال‏:‏ إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة لله قال‏:‏ ‏(‏أمسك عليك بعض مالك‏)‏ وقال عليه السلام لأبى لبابة فى مثل ذلك‏:‏ ‏(‏يكفيك الثلث‏)‏‏.‏

فكان حديث أبى لبابة مبينًا لما أجمل فى حديث كعب من مقدار الجزء المتصدق به، فثبت التقدير بحديث أبى لبابة، وسقطت سائر الأقاويل‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ ومن الحجة لمالك قوله‏:‏ ‏(‏ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏(‏فأمر الله تعالى نبيه بأن لا ينسى نصيبه من الدنيا لما بالخلق ضرورة إليه من القوت وما لا بد منه، ووجب الاقتصار على إخراج الثلث، لحديث أبى لبابة، ويدل على صحة هذا القول أن المريض لما منع من إخراج ماله إلا الثلث، نظرًا لورثته وإبقاء عليهم، وجب أن يبقى المرء على نفسه قصد إخراج ماله كله‏.‏

وأما من قال‏:‏ يخرج زكاة ماله‏.‏

فلا وجه له، لأن الزكاة تجب على الإنسان سواء نذرها أم لا‏.‏

وأما قول أبى حنيفة أنه لا يخرج إلا الأموال التى تجب فيها الزكاة فقط، فإننا نقول‏:‏ إن الأموال تشتمل على ما فيه الزكاة وعلى ما لا زكاة فيه، قال تعالى‏:‏ ‏{‏وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ‏(‏ولم يفرق بين عبيدهم وعروضهم، وبين العين والورق، والحرث والماشية‏.‏

باب إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 1‏]‏، وَقَوْلُهُ‏:‏ ‏(‏لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 87‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ عليه السَّلام كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ له‏:‏ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ لا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ‏:‏ ‏(‏يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ‏(‏، إلى‏)‏ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ‏(‏لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ،‏)‏ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 3‏]‏ لِقَوْلِهِ‏:‏ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا‏.‏

وقال إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ‏:‏ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ فَلا تُخْبِرِى بِذَلِكِ أَحَدًا‏.‏

اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أحله الله له، فقالت طائفة‏:‏ لا يحرم عليه ذلك وعليه كفارة يمين‏.‏

هذا قول أبى حنيفة وأصحابه والأوزاعى‏.‏

وقال مالك‏:‏ لا يكون الحرام يمينًا فى طعام ولا شراب إلا فى المرأة فإنه يكون طلاقًا يحرمها عليه‏.‏

وروى الربيع عن الشافعى‏:‏ إن حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا فهو حلال له ولا كفارة عليه، كقول مالك‏.‏

وروى عن بعض التابعين أن التحريم ليس بشىء، وسواء حرم على نفسه زوجته أو شيئًا من ماله لا تلزمه كفارة فى شىء من ذلك، وهو قول أبى سلمة ومسروق والشعبى‏.‏

وحجة من لم يوجب الكفارة حديث عائشة أن الآية نزلت فى شرب العسل الذى حرمه النبى صلى الله عليه وسلم على نفسه لم تذكر فى ذلك كفارة‏.‏

وحجة من أوجب الكفارة فى ذلك أنه زعم أن سبب نزل الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته القبطية على نفسه؛ لأنه أصابها فى بيت حفصة وفى يومها، وقيل‏:‏ كان فى بيت عائشة، ذكره الزجاج فوجدت حفصة من ذلك وقالت‏:‏ يا رسول الله، لقد جئت إلى شيئًا ما جئته إلى أحد من أزواجك فى يومى، وفى بيتى وعلى فراشى، فقال‏:‏ ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها، فحرمها وقال لها‏:‏ لا تذكرى ذلك لأحد، فذكرت ذلك لعائشة، فأظهره الله عليه، فنزلت الآيات، وكفر النبى يمينه وأصاب جاريته، هذا قول قتادة وغيره‏.‏

قال إسماعيل بن إسحاق‏:‏ والحكم فى ذلك واحد؛ لأن الأمة لا يكون فيها طلاق فتطلق بالتحريم، فكان تحريمها كتحريم ما يؤكل ويشرب، ولعل القصتين كانتا جميعًا فى وقتين مختلفين، غير أن أمر الجارية فى هذا الموضع أشبه، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏تبتغى مرضات أزواجك ‏(‏ولقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ‏(‏فكان ذلك فى الأمة أشبه؛ لأن الرجل يغشى أمته فى ستر، ولا يشرب العسل فى ستر، وتحريم الأمة فيه مرضاة لهن، وتحريم الشراب إنما حرمه للرائحة، وقد يمكن أن يكون حرمها وحلف كما روى، ويمكن أن يكون حرمها بيمينه بالله؛ لأن الرجل إذا قال لأمته‏:‏ والله لا أقربك‏.‏

فقد حرمها على نفسه باليمين فإذا غشيها وجبت عليه اليمين، وإذا قال لأمته‏:‏ أنت على حرام، فلم يحلف وإنما أوجب على نفسه شيئًا لا يجب فلم تحرم عليه، ولم تكن كفارة؛ لأنه لم يحلف، وقوله لامرأته‏:‏ أنت على حرام مثل قوله‏:‏ أنت طالق، فلا تحرم به، وكذلك أنت خلية وبرية وبائن، ليس فى شىء منه يمين، وإنما هو فراق أوجبه الإنسان على نفسه، فإن كان شيئًا يجب وجب، وإن كان شيئًا لا يجب لم يجب، وقد قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏من نذرك أن يعصى الله فلا يعصه‏)‏، فلم يوجب عليه كفارة كما أوجبها فى قوله‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ والتحريم إنما هو لله تعالى ولرسوله، فلا يحل لأحد أن يحرم شيئًا، وقد وبخ الله من فعل ذلك فقال تعالى‏:‏ ‏{‏لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم‏}‏ الآية فجعل ذلك من الاعتداء، وقال‏:‏ ‏(‏ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ‏(‏فهذا كله حجة فى أن تحريم الناس ليس بشىء‏.‏

وقال الكسائى وأبو عمرو المغافير‏:‏ شىء شبيه بالصمغ يكون فى الرمث، وفيه حلاوة‏.‏

وقال غيره‏:‏ وهو شىء ينضحه العُرفط، حلو كالناطف، وله ريح منكرة‏.‏

وقال أبو عمرو‏:‏ يقال منه‏:‏ أغفر الرمث‏:‏ إذا ظهر ذلك فيه‏.‏

وفال الكسائى‏:‏ يقال‏:‏ قد خرج الناس يتمغفرون‏:‏ إذا خرجوا يجنونه من ثمره، وواحد المغافير مغفور‏.‏

وقال غيره‏:‏ ويقال‏:‏ مغثور- بالثاء- أيضًا كما يقال‏:‏ فوم وثوم، وجدف وجدث‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب‏.‏

باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

وَقَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏يُوفُونَ بِالنَّذْر‏}‏ ‏[‏الإنسان‏:‏ 7‏]‏‏.‏

- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ عليه الصلاة والسَّلام‏:‏ ‏(‏إِنَّ النَّذْرَ لا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ‏)‏‏.‏

وقال مرة‏:‏ لاَ يرد شيئًا‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يَأْتِى بنِى آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرَتَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرَتَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ‏)‏‏.‏

العلماء متفقون أن الوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب لازم لمن قدر عليه؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏(‏وقوله‏:‏ ‏(‏يوفون بالنذر ‏(‏فمدحهم بذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطع الله فليطعه‏)‏ وإنما اختلفوا فى اليمين بالطاعة، كالصدقة بالمال أو المشى إلى مكة، فذهب مالك- رحمة الله- إلى أن اليمين بذلك كالنذر، وان كفارتها الوفاء بها، ورأى بعض العلماء أنها أيمان يكفرها ما يكفر اليمين، وليست فى معنى النذر فيلزم الوفاء بها، لأن النذر قصد به التبرر والطاعة لله- عز وجل- وهذه الأيمان إنما قصد بها إلى أشياء من أمور الدنيا، كقولهم‏:‏ مالى صدقة إن فعلت كذا‏.‏

فافترقا لهذه العلة- والله أعلم‏.‏

قال المهلب‏:‏ وقوله‏:‏ ‏(‏لا يقدم شيئًا ولا يؤخره‏)‏ يعنى من قدر الله ومشيئته‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏يستخرج به من البخيل‏)‏ يعنى‏:‏ من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نذر شيئًا لخوف أو طمع، فكأنه لولا ذلك الشىء الذى طمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما نذره لله تعالى ولا يفعله، فهو بخيل، وسيأتى تفسير هذا الحديث مستوعبًا فى كتاب القدر، إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏فيؤتينى عليه‏)‏ يعنى فيؤتى ما يجعله الناذر على نفسه لله تعالى مما لم يكن يفعله بغير نذر‏.‏

باب إِثْمِ مَنْ لا يَفِى بِالنَّذْرِ

- فيه‏:‏ عِمْرَانَ، رضى الله عنه، قَالَ النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏خَيْرُ الْقٌرُونِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِىءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلا يَفُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ‏)‏‏.‏

هذا الحديث يوجب الذم والنقص لمن لم يف بالنذر، وهذا من أشراط الساعة، وقرن النبى صلى الله عليه وسلم ذم من لم يف بالنذر بخيانة الأمانة شهد به كتاب الله العزيز وجاء به على لسان الرسول، وذلك أن من لم يف لله بما عاهده فقد خان أمانته فى نقضه ما جعل لربه- عز وجل- على نفسه فأشبه ذلك من خان غيره فيما ائتمنه عليه، والأول أعظم خيانة وأشد إثمًا، وأثنى الله تعالى على أهل الوفاء فقال‏:‏ ‏(‏يوفون بالنذر ويخافون‏}‏ الآية‏.‏

فدل هذا أن الوفاء بالنذر مما يدفع به شر ذلك اليوم، وقوله‏:‏ ‏(‏ويظهر فيهم السمن‏)‏ هو كناية عن رغبتهم فى الدنيا، وإيثارهم شهواتها على الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من الشهوات التى تنفد، والنعيم الذى لا يبيد، فهم يأكلون فى الدنيا كما تأكل الأنعام، ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا فى أخذ القوت والبلغة، وتوفير الشهوات إلى الآخرة‏.‏

باب النَّذْرِ فِى الطَّاعَةِ

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ‏)‏‏.‏

النذر فى الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن قدر عليه، وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة له فنذره لها قد أوجبها عليه؛ لأنه ألزمها نفسه لله تعالى فكل من ألزم نفسه شيئًا لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه، وقد ذم الله من أوجب على نفسه شيئًا ولم يف به، قال تعالى‏:‏ ‏{‏ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم‏}‏ الآية، وسيأتى اختلاف العلماء فى النذر فى المعصية فى بابه، إن شاء الله‏.‏

باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ

- فيه‏:‏ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏أَوْفِ بِنَذْرِكَ‏)‏‏.‏

اختلف العلماء فيمن نذر فى الجاهلية نذرًا مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم، فقال الشافعى وأبو ثور‏:‏ واجب عليه الوفاء بنذره، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة‏.‏

وهو قول الطبرى‏.‏

واحتجوا بقوله عليه السلام لعمر‏:‏ ‏(‏أوف بنذرك‏)‏ قالوا‏:‏ وأوامر الرسول على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومى، والى هذا ذهب البخارى، وحمل قوله‏:‏ ‏(‏أوف بنذرك‏)‏ على الوجوب، فقاس اليمين على النذر، فإن كان النذر مما الوفاء به طاعة فى الإسلام لزمه الوفاء به، وإن كان النذر واليمين مما لا ينبغى الوفاء به، كيمينه ألا يكلم إنسانًا، فعليه الكفارة فى الإسلام، وكذلك يقول الشافعى وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين‏.‏

وقال آخرون‏:‏ لا يجب عليه شىء من ذلك، وكل من حلف فى كفره فحنث بعد إسلامه فلا شىء عليه فى كل الأيمان‏.‏

هذا قول مالك والثورى والكوفيين‏.‏

قال الطحاوى‏:‏ والحجة فى ذلك قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه‏)‏ وقالوا‏:‏ لما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب بها إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصى، وكان الكافر إذا قال‏:‏ لله على اعتكاف أو صيام، ثم فعل ذلك، لم يكن بذلك متقربًا إلى الله، فأشبه ذلك قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لا نذر فى معصية‏)‏ لأن ما لم يصح أن يكون طاعة لا يلزم الوفاء به، وقد يجوز أن يكون قول رسول الله لعمر‏:‏ ‏(‏أوف بنذرك‏)‏ ليس على طريق الوجوب، ولكن لما كان عمر قد سمح فى حال نذره أن يفعله، استحب له عليه السلام أن يفى به؛ لأن فعله الآن طاعة لله، فكان ما أمره به خلاف ما أوجبه هو على نفسه؛ لأن الإسلام يهدم أمر الجاهلية وقد تقدم فى كتاب الاعتكاف شىء من معنى هذا الباب فى باب الاعتكاف ليلا‏.‏

باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ‏:‏ صَلِّى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِىَّ عليه السَّلام فِى نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُه‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عَبَّاس، قَالَ‏:‏ أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ‏:‏ إِنَّ أُخْتِى قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ،‏؟‏ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ‏)‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ ‏(‏فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ‏)‏‏.‏

اختلف العلماء فى وجوب قضاء النذر عن الميت على ورثته، فقال أهل الظاهر‏:‏ يقضيه عنه وليه، وهو واجب عليه صومًا كان أو مالا‏.‏

وقال جمهور العلماء‏:‏ ليس ذلك فى الوارث بواجب، وإن فعل أحسن إن كان صدقة أو عتقًا، واختلفوا فى الصوم‏.‏

واختلفوا أيضًا إذا أوصى به، فقالت طائفة‏:‏ هو فى ثلثه‏.‏

وهو قول مالك، وقال آخرون‏:‏ كل واجب إذا أوصى به فهو من رأس ماله‏.‏

وأما أمر ابن عمر وابن عباس بالصلاة بقباء، فهو على وجه الرأى لا على وجه الإلزام، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما حكى البخارى عنهما، ذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول‏:‏ لا يصلى أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحد عن أحد‏.‏

وروى أيوب بن موسى عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال‏:‏ لا يصلى أحد عن أحدٍ ولا يصوم أحد عن أحد‏.‏

وأجمع الفقهاء أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضًا وجب عليه من الصلاة ولا سنة، لا عن حى ولا عن ميت‏.‏

قال المهلب‏:‏ لو جاز أن يصلى أحد عن أحد؛ لجاز ذلك فى جميع ما يلزم الأبدان من الشرائع، ولجاز أن يؤمن إنسان عن آخر، وما كان أحد أحق بذلك من النبى- عليه السلام- أن يؤمن عن أبويه وعمه أبى طالب ولما نهى عن الاستغفار لمن استغفر له، ولبطل معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تكسب كل نفس إلا عليها ‏(‏وإنما أراد- والله أعلم- كسب الفرائض، وأما النوافل فقد أمر عليه السلام الأعقاب بقضائها عن الأموات وغيرهم تبرعًا بذلك‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏كانت سنة‏)‏ أى سنة فى الحض على التبرر عن الميت‏.‏

قال ابن القابسى‏:‏ وهذا يدل أن الموتى ينفعهم العمل الصالح، وإن كان من غير أموالهم، وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏(‏لكن فعل هذا سنة لمن فعله‏.‏

واختلف العلماء فى النذر الذى كان على أم سعد بن عبادة، فقال‏:‏ قوم كان صيامًا‏.‏

واستدلوا بحديث الأعمش عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل إلى النبى فقال‏:‏ إن أمى ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏)‏‏.‏

قال بعض العلماء‏:‏ لا يصح أن يجعل حديث الأعمش مفسرًا لحديث الزهرى؛ لأنه قد اختلف فيه على الأعمش، فقال فيه قوم عنه‏:‏ ‏(‏إن امرأة جاءت إلى النبى فقالت‏:‏ يا رسول الله، إن أمى ماتت وعليها صيام‏)‏‏.‏

وهذا يدل أنه ليس السائل عن ذلك سعد بن عبادة، وأنها كانت امرأة، وقد ذكرنا أن ابن عباس كان يفتى بألا يصوم أحد عن أحد‏.‏

وقال آخرون‏:‏ إن النذر الذى كان على أم سعد كان عتقا، واستدلوا على ذلك بحديث القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال‏:‏ ‏(‏يا رسول الله، إن أمى هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏)‏، قالوا‏:‏ وهذا يفسر النذر المجمل فى حديث ابن عباس‏.‏

وقال آخرون‏:‏ كان النذر صدقة، واستدلوا بحديث مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده ‏(‏أن سعد بن عبادة خرج فى بعض المغازى فحضرت أمه الوفاة، فقيل لها‏:‏ أوصى، فقالت‏:‏ فيم أوصى، وإنما المال مال سعد‏؟‏ فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذُكر ذلك له، فقال سعد‏:‏ يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها‏؟‏ فقال‏:‏ نعم‏)‏، وليس فى هذا بيان النذر المذكور بل الظاهر فى الحديث أنه وصية، والوصية غير النذر، ولا خلاف بين العلماء فى جواز صدقة الحى عن الميت نذرًا كان أو غيره‏.‏

وقال آخرون‏:‏ كان نذر أم سعد نذرًا مطلقًا، لا ذكر فيه لصيام ولا عتق ولا صدقة‏.‏

قالوا‏:‏ ومن جعل على نفسه نذرًا مبهما فكفارته كفارة يمين‏.‏

روى هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر، وهو قول جمهور الفقهاء‏.‏

وروى عن سعيد بن جبير وقتادة أن النذر المبهم أغلظ الأيمان، وله أغلظ الكفارات‏:‏ عتق أو كسوة أو إطعام‏.‏

والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين، لما رواه ابن أبى شيبة عن وكيع، عن إسماعيل ابن رافع عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ ‏(‏من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين‏)‏‏.‏

وأما الحج عن الميت فهو مذكور فى كتاب الحج‏.‏

قال المهلب‏:‏ وقوله‏:‏ ‏(‏أرأيت لو كان عليها دين‏)‏ هو تمثيل من النبى صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته القياس والاستدلال، ويبين ذلك أن الديون لازمة للأموات فى ذمته، فإن لم تكن لهم ذمة من المال لم يلزمهم الدين إلا فى الآخرة، فحذر النبى- عليه السلام- من أن يبقى على الميت تباعة من دين كان لخلقه أو من طاعة كان نذرها، وعرف أن ما لزمه لله أحق أن يقضى مما لزمه لأحدٍ من عباده حضا وندبًا- والله الموفق‏.‏

باب النَّذْرِ فِيمَا لا يَمْلِكُ وَلاَ نَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ أَنَس، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَرَآهُ يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عَبَّاس‏:‏ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ‏.‏

وقال مرة‏:‏ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِى أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ عليه السَّلام بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ‏.‏

- وَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ مرة‏:‏ بَيْنَا النَّبِىُّ عليه السَّلام يَخْطُبُ، إِذ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا‏:‏ أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏مُرْهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ‏)‏‏.‏

ليس فى هذه الأحاديث شىء من معنى النذر فيما لا يملك، وقد تقدم قبل هذا شىء منه، وإنما فى هذه الأحاديث من نذر معصية أو ما ليس بطاعة‏.‏

وقد اختلف العلماء فى ذلك، فقال مالك‏:‏ من نذر معصية كقوله‏:‏ لله على أن أشرب الخمر أو أزنى أو أسفك دمًا، فلا شىء عليه وليستغفر الله، استدلالا بقوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه‏)‏ ولم يذكر كفارة‏.‏

قال مالك‏:‏ وكذلك إذا نذر ما ليس لله بطاعة ولا معصية كقوله‏:‏ لله على أن أدخل الدار أو آكل أو أشرب، فلا شىء عليه أيضًا؛ لأنه ليس فى شىء من ذلك لله طاعة، استدلالا بحديث أبى إسرائيل‏.‏

قال مالك‏:‏ ولم أسمع رسول الله أمره بكفارة‏.‏

وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما خالف ذلك‏.‏

وقول الشافعى كقول مالك‏.‏

وقال أبو حنيفة والثورى‏:‏ من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين، واحتجوا بحديث عمران بن حصين و أبى هريرة أن الرسول قال‏:‏ ‏(‏لا نذر فى معصية الله، وكفارته كفارة يمين‏)‏، وهذا حديث لا أصل له؛ لأن حديث أبى هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه، و أبوه مجهول، لم يرو عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضًا عنده مناكير‏.‏

وفى قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏من نذر أن يعصى الله فلا يعصه‏)‏ حجة لمن قال‏:‏ إن من نذر ينحر ابنه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم بغير حق، ولا معنى للاعتبار فى ذلك بكفارة الظهار فى قول المنكر والزور، كما اعتبر ذلك ابن عباس؛ لأن الظهار ليس بنذر، والنذر فى المعصية قد جاء فيه نص عن النبى- عليه السلام‏.‏

قال مالك‏:‏ من نذرك أن ينحر ابنه ولم ولم يقل عند مقام إبراهيم، فلا شىء عليه، وكذلك إن لم يرد أن يحجه، وإن نوى وجه ما ينحر فعليه الهدى‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ علية شاة إذا حلف أن ينحر ولده‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ لا شىء عليه‏.‏

وبه يأخذ الطحاوى‏.‏

وفى حديث أبى إسرائيل دليل على السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس فى الشمس، وفى معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة لله فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالجهاد وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله مما يُتقرب بعمله لله، ألا ترى أنه عليه السلام أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة‏.‏

باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ يَوْم الْفِطْرَ أَو النَّحْرَ

- فيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، أن رَجلا سَأله عَنْ رَجُل نَذَرَ أَنْ لا يَأْتِىَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلا صَامه، فَوَافَقَ يَوْمَ الأَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 21‏]‏ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلا يَرَى صِيَامَهُمَا‏.‏

- وَقَالَ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ سَأَل ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ- أَوْ أَرْبِعَاءَ- مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏(‏أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ‏)‏، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ عَلَيْهِ‏.‏

العلماء مجمعون أنه لا يجوز لأحد صوم يوم الفطر والنحر، وأن صومهما محرم على قاضٍ فرضًا أو ناذر، ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، وهو داخل تحت قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏من نذر أن يعصى الله فلا يعصه‏)‏‏.‏

واختلفوا فى قضائهما لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهما، وقد تقدم فى كتاب الصيام، فأغنى عن إعادته‏.‏

باب هَلْ يَدْخُلُ فِى الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأمْتِعَةُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ عليه السَّلام‏:‏ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ‏:‏ ‏(‏إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا‏)‏‏.‏

وقال أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَحَبُّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ‏.‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، خَرَجْنَا مَعَ الرسول صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، إِلا الأمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ‏:‏ رِفَاعَةُ إلى النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم غُلامًا، يُقَالُ لَهُ‏:‏ مِدْعَمٌ‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

قال المهلب‏:‏ إنما أراد البخارى أن يبين أن المال يقع على كل متملك، ألا ترى قول عمر للنبى‏:‏ ‏(‏إنى أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه‏)‏ وقول أبى طلحة‏:‏ ‏(‏أحب أموالى إلى بيرحاء‏)‏‏.‏

وهم القدوة فى الفصاحة ومعرفة لسان العرب‏.‏

وأما قوله فى حديث أبى هريرة‏:‏ ‏(‏فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع‏)‏‏.‏

فقد اختلفت الرواية فى ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه مثل رواية البخارى، وروى يحيى بن يحيى وجماعة عن مالك‏:‏ ‏(‏إلا الأموال والمتاع والثياب‏)‏ وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيل أبى هريرة، فإنها لا تسمى العين مالا، وإنما الأموال عندهم العروض والثياب، وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والفضة خاصة، والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال، وإنما أراد البخارى- والله أعلم- الرد على أبى حنيفة فإنه يقول إن من حلف أو نذر أن يتصدق بمال كله، فإنه لا يقع يمينه ولا نذره من الأموال إلا على ما فيه الزكاة خاصة، وعند مالك ومن تبعه تقع يمينه على جميع ما يقع عليه اسم مال، وأحاديث هذا الباب تشهد لقول مالك، وهو الصحيح‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

كِتَاب كَفَّارَة الأيْمَان

وقَوْلِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 89‏]‏، وَمَا أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ نَزَلَتْ‏:‏ ‏(‏فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 196‏]‏‏.‏

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ‏:‏ مَا كَانَ فِى الْقُرْآنِ ‏(‏أَوْ‏)‏، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ الرسول صلى الله عليه وسلم كَعْبًا فِى الْفِدْيَةِ‏.‏

- فيه‏:‏ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ‏:‏ أَتَيْتُهُ- يَعْنِى النَّبِىَّ، عليه السَّلام- فَقَالَ‏:‏ ‏(‏ادْنُ‏)‏، فَدَنَوْتُ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ‏)‏‏؟‏ فَقُلْتُ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ‏)‏‏.‏

وقال أَيُّوبَ‏:‏ صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِينُ سِتَّةٌ‏.‏

والعلماء متفقون أن ‏(‏أو‏)‏ تقتضى التخيير، وأن الحانث فى يمينه بالخيار إن شاء كسا، وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق‏.‏

واختلفوا فى مقدار الإطعام فى كفارة الأيمان، فقالت طائفة‏:‏ يجزئه لكل إنسان مد من طعام بمد النبى- عليه السلام- وروى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبى هريرة، وهو قول عطاء، والقاسم، وسالم، والفقهاء السبعة، وبه قال مالك، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد وإسحاق، غير أن مالكًا قال‏:‏ إن أطعم بالمدينة فمدًا لكل مسكين؛ لأنه وسط عيشهم وسائر الأمصار وسطًا من عيشتهم‏.‏

وقال ابن القاسم‏:‏ يجزئه مد بمد النبى حيث ما أخرجه‏.‏

وقالت طائفة‏:‏ يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة، وإن أعطى تمرًا أو شعيرًا فصاعًا صاعًا، روى هذا عن عمر بن الخطاب، وعلى، ورواية عن زيد بن ثابت، وهو قول النخعى، والشعبى، والثورى، وسائر الكوفيين‏.‏

واحتجوا بحديث كعب بن عجرة أن النبى أمره أن يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة فى فدية الأذى على ما ثبت فى كتاب الحج فى حديث كعب‏.‏

والحجة للقول الأول أن النبى- عليه السلام- أمر فى كفارة الواقع على أهله فى رمضان بإطعام مد لكل مسكين، وإنما ذكر البخارى حديث كعب بن عجرة فى فدية الأذى فى باب كفارة اليمين من أجل التخيير فى كفارة الأذى كما هى فى كفارة اليمين‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ ومن الحجة لهذه المقالة قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏(‏وأوسط ما نطعم أهلينا ما غلب فى العرف، وهو ما يغدى ويعشى ويشبع، وليس فى العرف أن يأكل الواحد صاعًا من شعير أو تمر، الذى هو عندهم ثمانية أرطال، ولا نصف صاع من بر، وهو أربعة أرطال، والحكم معلق على الغالب لا على النادر، ويجوز أن يغدى المساكين ويعشيهم عند مالك والكوفيين، وقال الشافعى‏:‏ لا يعطيهم المد إلا دفعة واحدة‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ والجميع عندنا يجوز لقوله‏:‏ ‏(‏فكفارته إطعام ‏(‏ ولم يخص، فإن أطعم بالغداة والعشى فقد أطعم، وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم دون إدام؛ لأن الأصل عنده مد دون إدام‏.‏

وذهب مالك فى الأدم إلى الزيت، قال إسماعيل‏:‏ وأحسبه ذهب إلى الزيت؛ لأنه الوسط من أدم أهل المدينة، وقال غيره‏:‏ من ذهب إلى مد بمد النبى تأول قوله‏:‏ ‏(‏من أوسط ما تطعمون ‏(‏أنه أراد الوسط من الشبع، ومن ذهب إلى مدين من بر أو صاع من شعير ذهب إلى الشبع، وتأول فى أوسط ما تطعمون الخبز واللبن، والخبز والسمن، والخبز والزيت، قالوا‏:‏ والأعلى الخبز واللحم، والأدون خبز دون إدام، ولا يجوز عندهم الأدون لقوله‏:‏ ‏(‏من أوسط‏}‏‏.‏

واختلف فيما يجزئ من الكسوة فى الكفارة، فقال مالك‏:‏ ما يستر عورة المصلى، فالرجل يستره القميص، والمرأة قميص ومقنعة؛ لأنها عورة لا يجوز أن يظهر فى الصلاة إلا وجهها وكفاها‏.‏

و قال أبو حنيفة والشافعى يجزئه ما يقع عليه اسم كسوة‏.‏

وحجة مالك قوله تعالى‏)‏ من أوسط ‏(‏فعطف بالكسوة على الأوسط، فكما يطعم الأوسط، فكذلك يكسو الأوسط‏.‏

وذهب مالك إلى أنه إذا عدم فى الكفارة العتق والإطعام والكسوة حتى وجب عليه صيام ثلاثة أيام أنه يجوز له تفريق صومها، وأحب إليه متابعتها، وعند أبى حنيفة لا يجزئه إذا فرقها، وهو أحد قولى الشافعى، وحجة مالك أن الله ذكر صيامًا ولم يشترط فيه التتابع، كما لم يشترط فى فدية الأذى، وحجة الكوفيين أن ابن مسعود قرأ‏:‏ ‏(‏فصيام ثلاثة أيام متتابعات‏}‏‏.‏

باب قَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ ‏[‏التحريم‏:‏ 2‏]‏ ومَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ هَلَكْتُ، قَالَ‏:‏ ‏(‏وَمَا شَأْنُكَ‏)‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ، قَالَ‏:‏ ‏(‏تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً‏)‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ ‏(‏فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ‏)‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ ‏(‏فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا‏)‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ ‏(‏اجْلِسْ‏)‏، فَجَلَسَ، فَأُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِعَذَقٍ فِيهِ تَمْرٌ- وَالْعَذَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ‏:‏ ‏(‏خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

أراد البخارى أن يعرفك أن الكفارة تجب بعد الحنث وانتهاك الذنب، وستأتى مذاهب العلماء فى الكفارة قبل الحنث أو بعده، بعد هذا- إن شاء الله- وقد تقدم ما للعلماء فى الفقير تجب عليه الكفارة ولا يجد ما يكفر، هل تسقط عنه أو تبقى فى ذمته إلى حال يسره فى كتاب الصيام‏.‏

واستدل مالك والشافعى بهذا الحديث أن الإطعام فى كفارة الأيمان مُد لكل مسكين؛ لأن المكتل الذى أتى به عليه السلام وقال للواطئ‏:‏ خذه فتصدق به‏.‏

كان فيه خمسة عشر صاعًا، وذلك ستون مدا، فالذى يصيب كل مسكين منهم مُد‏.‏

وزعم الكوفيون أنه قد يجوز أن يكون النبى لما علم حاجة الرجل أعطاه المكتل من التمر بالخمسة عشر صاعًا ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه، كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين، فيقول له خذ هذه العشرة دراهم فاقض بها دينك، ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه، ولكن على أن تكون قضاء لمقدارها من دينه‏.‏

وهذه دعوى لا دليل عليها إلا الظن، والظن لا يغنى من الحق شيئًا، وقول مالك أولى بالصواب، وهو ظاهر الحديث؛ لأن النبى- عليه السلام- لم يذكر مقدار ما تبقى عليه من الكفارة بعد الخمسة عشر صاعًا ولم يكن يسعه السكوت عن ذلك حتى يبينه؛ لأنه بُعث معلمًا‏.‏

باب يُعْطِى فِى الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، أن النَّبِىّ عليه السَّلام قَالَ لَهُ‏:‏ ‏(‏أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ‏)‏‏.‏

قال المهلب‏:‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏فكفارته إطعام عشرة مساكين ‏(‏فجاء هذا اللفظ مبهمًا بغير شرط قريب ولا بعيد، وبين النبى- عليه السلام- فى كفارة المفطر فى رمضان أنه جائز فى الأقارب لقوله‏:‏ ‏(‏أطعمه أهلك‏)‏ فقاس البخارى بذلك المبهم من كفارة الأيمان بالله؛ لأنه مفسر، والمفسر يقضى على المجمل، إلا أن أكثر العلماء على أن الفقير تبقى الكفارة فى ذمته، فمن قال هذا لا يجيز أن يعطى الكفارة أحدًا من أهله ممن تلزمه نفقته إلا وتكون باقية فى ذمته، وإن كان ممن لا تلزمه نفقتهم فيجوز أن يعطيهم، ويجزئه فى الكفارة، وقد تقدم بيان هذا فى كتاب الصيام‏.‏

باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِىِّ عليه السَّلام وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

- فيه‏:‏ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ‏.‏

- وفيه‏:‏ ابْن عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم الْمُدِّ الأوَّلِ، وَفِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

وقال مَالِكٌ‏:‏ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ، فَضَرَبَ لكم مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِىِّ عليه السَّلام قَالَ‏:‏ أَفَلا تَرَى أَنَّ الأمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِىِّ، عليه السَّلام‏.‏

- وفيه‏:‏ أَنَس، قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مِكْيَالِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ‏)‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏كان الصاع على عهد النبى مدا وثلثًا‏)‏ يدل أن مدهم ذلك الوقت حين حدث به السائب وزنه أربعة أرطال، وإذا زيد عليه ثلثه، وذلك رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث، وهو الصاع بدليل أن مد النبى- عليه السلام- فيه رطل وثلث، وصاعه أربعة أمداد بمده عليه السلام، وأما مقدار ما زيد فيه فى زمن عمر بن عبد العزيز فلا يعلم ذلك إلا بخبر‏.‏

وقوله‏:‏ إن ابن عمر كان يعطى زكاة رمضان وفى كفارة اليمين بمد النبى- عليه السلام- الأول، فإنما وصف مد النبى- عليه السلام- بالأول ليفرق بينه وبين مد هشام الحادث الذى أحدثه أهل المدينة فى كفارة الظهار، ليغلظها على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون منكرًا من القول وزورًا، فجعلوها بمد هشام، وهو أكبر من مد النبى بثلثى مد، ولم يكن للنبى- عليه السلام- إلا مد واحد، وهو الذى نقله أهل المدينة، وعمل به الناس إلى اليوم‏.‏

والفقهاء على قولين فى كفارة الأيمان، فطائفة تقول‏:‏ إن الكفارات كلها بمد النبى- عليه السلام- مد مد لكل مسكين، وكذلك الإطعام عمن فرط فى صيام رمضان حتى يأتى رمضان آخر، وهو قول مالك والشافعى على ما ثبت فى هذه الأحاديث وحديث الواقع على أهله فى رمضان‏.‏

وقال أهل العراق‏:‏ الكفارات كلها مدان مدان لكل مسكين قياسًا على ما أجمعوا عليه من فدية الأذى فى حديث كعب بن عجرة أن النبى أمره أن يطعم كل مسكين نصف صاع‏.‏

قال المهلب‏:‏ وإنما دعا النبى- عليه السلام- لهم بالبركة فى مكيالهم وصاعهم ومدهم، فإنه خصهم من بركة دعوته بما أضطر أهل الأرض كلها أن يشخصوا إلى المدينة ليأخذوا هذا المعيار المدعو له بالبركة، وينقلوه إلى بلدانهم، ويكون ذلك سنة فى معايشهم وما افترض الله عليهم لعيالهم، وقد تقدم فى كتاب الوضوء والغسل الحجة لمقدار مده وصاعه عليه السلام بما فيه مقنع‏.‏

باب قَوْلِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمنة‏}‏ وَأَىُّ الرِّقَابِ أَزْكَى‏؟‏

- فيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ‏)‏‏.‏

اختلف العلماء فى عتق غير المؤمنة فى كفارة اليمين، فقال مالك والأوزاعى والشافعى‏:‏ لا تجزئ إلا برقبة مؤمنة، وأجاز عطاء بن أبى رباح عتق غير المؤمنة، وهو قول الكوفيين وأبى ثور، واحتج الكوفيون أن الله إنما شرط الرقبة المؤمنة فى كفارة قتل الخطأ خاصة، ولم يشترط المؤمنة فى كفارة اليمين بالله، ولا فى كفارة الظهار، فلا يجب أن يتعدى بالمؤمنة غير الموضع الذى ذكرها الله فيه‏.‏

قال الطحاوى‏:‏ فلا تقاس الرقبة على الرقبة، كما لم يقس الصوم المطلق على المتتابع، وكما لم يجعل الإطعام فى القتل بدلا من الصوم قياسًا على الظهار‏.‏

وحجة القول الأول أن الله تعالى لما شرط فى كفارة قتل الخطأ الرقبة المؤمنة، وكانت كفارة ثم ذكر فى كفارة اليمين وكفارة الظهار رقبة، ولم يذكر مؤمنة ولا غير مؤمنة، وكانت كفارات كلها، وجب اعتبار المؤمنة فى كل موضع، ألا ترى أن الله شرط العدالة فى الشهادة بقوله‏:‏ ‏(‏ممن ترضون من الشهداء ‏(‏ثم قال فى موضع آخر‏:‏ ‏(‏وأشهدوا إذا تبايعتم ‏(‏ولم يختلف العلماء أن العدالة من شرط الإشهاد فى التبايع، وجب أن يكون مثل ذلك فى الرقبة، وهذا عندهم من باب المجمل الذى يقضى عليه المفسر، فلما فسر أمر الرقبة فى الموضع الواحد استغنى عن إعادتها فى كل موضع، ألا ترى أن النبى إنما حض على عتق المؤمن، لأنه أزكى وأطهر، ولم يختلف العلماء فى جواز عتق الكافر فى التطوع، واحتج مالك فى ذلك بقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فإما منا بعد وإما فداء ‏(‏فالمن‏:‏ العتق للمشركين، وقد من رسول الله على جماعة منهم‏.‏

باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِى الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

وَقَالَ طَاوُسٌ‏:‏ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ‏.‏

- فيه‏:‏ جَابِر، أَنَّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِىَّ عليه السَّلام، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّى‏)‏‏؟‏ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ‏.‏

اختلف العلماء فى هذا الباب فقال مالك‏:‏ لا يجوز أن يعتق فى الرقاب الواجبة مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين‏.‏

وهو قول الكوفيين والأوزاعى والشافعى، إلا أن الشافعى أجاز عتق المدبر‏.‏

وأن الكوفيين والأوزاعى قالوا‏:‏ إن كان المكاتب قد أدى شيئًا من كتابته فلا يجوز عتقه فى الكفارة، وإن لم يؤد شيئًا جاز عتقه وبه قال الليث وأحمد وإسحاق‏.‏

وفيه قول ثالث‏:‏ أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، قال‏:‏ لأن المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت عائشة بريرة بأمر النبى عليه السلام‏.‏

وهذا قول أبى ثور‏.‏

وحجة مالك ومن وافقه أن المكاتب والمدبر وأم الولد قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى دفعها، والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدئ عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقه فقال تعالى‏:‏ ‏{‏فتحرير رقبة ‏(‏ولم يقل بعض رقبة‏.‏

واحتج الشافعى فى المدبر يجزئ عتقه فى الكفارة بحديث جابر أن النبى- عليه السلام- باع المدبر على الذى لم يكن له مال غيره من نعيم النحام، وقال‏:‏ لما جاز بيعه جاز عتقه فى الكفارة وغيرها؛ لأنه لو كانت فيه شعبة من الحرية لم يبعه النبى- عليه السلام‏.‏

وقال المالكيون‏:‏ من جعل جواز البيع حجة على جواز عتقه فقوله غير صحيح؛ لأن كثيرًا ممن يجوز بيعه لا يجوز عتقه مثل الأعمى والمقعد وشبهه‏.‏

وقال مالك والكوفيون‏:‏ إنما بيع المدبر فى حديث جابر؛ لأن تدبيره كان سفهًا، وكان من الإعلان بسوء النظر لنفسه، فلذلك رده النبى- عليه السلام- لأن تدبيره كلا تدبير، وبهذا الحديث احتج بعض العلماء فى جواز نقض أفعال السفيه قبل أن يولى عليه، وأما التدبير الصحيح بخلاف هذا، لا يجوز أن يباع من ثبت له ذلك؛ لأنه قد ثبت له شرط الحرية بعد الموت‏.‏

وأما عتق أم الولد فى الرقاب الواجبة، فإن فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز عتقها فى ذلك من أجل أنه قد ثبت لها شرط الحرية بعد موت سيدها، على ما حكم به عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة، وما ذكره البخارى عن طاوس أنه أجاز عتقها فى الرقاب الواجبة، فهو قول النخعى والحسن البصرى، وحجتهم الإجماع على أن أحكامها فى جراحها وحدودها أحكام أمة، لا أحكام حرة‏.‏

وأما عتق ولد الزنا فى الرقاب الواجبة، فأجاز عتقه جمهور الفقهاء روى ذلك عن عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب، وعائشة، وجماعة من الصحابة- رضى الله عنهم- وقال عطاء والشعبى والنخعى‏:‏ لا يجوز عتقه، وهو قول الأوزاعى وما روى عن أبى هريرة أن النبى عليه السلام- قال فيه‏:‏ ‏(‏إنه شر الثلاثة‏)‏‏.‏

فقد روى عن ابن عباس وعائشة إنكار ذلك، قال ابن عباس‏:‏ لو كان شر الثلاثة ما استوى بأمه حتى تضعه، وقالت عائشة‏:‏ ما عليه من ذنب أبويه شىء، ثم قرأت‏:‏ ‏(‏ولا تز وازرة وزر أخرى‏}‏‏.‏

باب إِذَا أَعْتَقَ عبدًا بينه وبين آخر فِى الْكَفَّارَةِ، لِمَنْ يَكُونُ وَلاؤُهُ‏؟‏

- فيه‏:‏ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ عليه السَّلام فَقَالَ‏:‏ ‏(‏اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏)‏‏.‏

اختلف العلماء فى هذه المسألة، فقال مالك والأوزاعى‏:‏ إذا أعتق أحد الشريكين عبدًا بينه وبين غيره عن الكفارة، إن كان موسرًا أجزأه ويضمن لشريكه حصته، وإن كان معسرًا لم يجزئه، وهو قول محمد وأبى يوسف والشافعى وأبى ثور‏.‏

وقال أبو حنيفة وبعض أصحابه‏:‏ لا يجزئه عن الكفارة موسرًا كان أو معسرًا‏.‏

وحجة مالك أن للمعتق الموسر إذا لم يكن شريكه يعتق نصيبه، فالعبد كله على الموسر حر، فلذلك أجزأ عنده، وحجة من لم يجز العتق أنه أعتق نصف عبد لا عبدًا كاملا؛ لأن أصل أبى حنيفة أن الشريك مخير، إن شاء قوم على شريكه، وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته، وإن شاء أعتق فيكون الولاء بينهما نصفين‏.‏

وأما الولاء فهو للمكفر المعتق عند جمهور العلماء؛ لأنه لما أعتق نصيبه وكان موسرًا أوجب عليه عتقه كله، وقد قال عليه السلام‏:‏ ‏(‏الولاء لمن أعتق‏)‏ فلذلك أدخل البخارى حديث بريرة فى هذا الباب‏.‏

باب الاسْتِثْنَاءِ فِى الأيْمَان

- فيه‏:‏ أَبُو مُوسَى، أَتَيْتُ النَّبِىّ عليه السَّلام فِى رَهْطٍ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ‏)‏، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِىَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَةِ ذَوْدٍ، فقلنا‏:‏ لا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِىّ صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّى وَاللَّهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرِهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى، وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى‏.‏

- وفيه‏:‏ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ‏:‏ لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّهن تَلِدُ غُلامًا، يُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ- يَعْنِى الْمَلَكَ-‏:‏ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ‏:‏ تَرَوْنَهُ لَوْ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِى حَاجَتِهِ‏.‏

وقال مَرَّةً‏:‏ قَالَ عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏لَوِ اسْتَثْنَى‏)‏‏.‏

اختلف العلماء فى الوقت الذى إذا استثنى فيه الحالف سقطت عنه الكفارة، فقال مالك والكوفيون والأوزاعى والليث والشافعى وجمهور العلماء‏:‏ الثُنَيا لصاحبها فى اليمين ما كان من ذلك نسقًا يبتع بعضه بعضًا، ولم يقطع كلامه قطعًا يشغل عن الاستثناء ما لم يقم عن مجلسه، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له‏.‏

وقال الحسن البصرى وطاوس‏:‏ للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه‏.‏

وقال قتادة‏:‏ أو يتكلم‏.‏

وقال أحمد‏:‏ يكون له الاستثناء ما دام فى ذلك الأمر‏.‏

وكذلك قال إسحاق، إلا أن يكون سكوت ثم عود إلى الأمر، وعن عطاء رواية أخرى، وهو أن له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة، وقال سعيد بن جبير‏:‏ له ذلك بعد أربعة أشهر‏.‏

وقال مجاهد‏:‏ له ذلك بعد سنتين‏.‏

وروى عن ابن عباس أنه قال‏:‏ يصح له الاستثناء ولو بعد حين‏.‏

فقيل‏:‏ أراد به سنة‏.‏

وقال ابن القصار‏:‏ وقيل‏:‏ أراد به أبدًا‏.‏

وروى وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال‏:‏ يستثنى فى يمينه متى ذكر، واحتج بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏واذكر ربك إذا نسيت‏}‏‏.‏

واحتج من أجاز الاستثناء بعد السكوت بما روى قيس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبى- عليه السلام- قال‏:‏ ‏(‏والله لأغزون قريشًا- ثلاثًا- ثم سكت، ثم قال‏:‏ إن شاء الله‏)‏‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ ولا حجة فى هذا؛ لأن حديث ابن عباس رواه شريك عن سماك عن عكرمة، عن النبى، فالحديث مرسل، ولو صح عن ابن عباس لم يرد به إسقاط الحنث، وإنما أراد- والله أعلم- أن الله تعالى أوجب الاستثناء على كل قائل أنه يفعل شيئًا بقوله‏:‏ ‏(‏ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله ‏(‏يقول‏:‏ فإذا نسى‏:‏ إن شاء الله، فليقله أى وقت ذكره ولو بعد سنةٍ، حتى يخرج بذلك عن المخالفة، لا أنه يجوز هذا فى اليمين، ولو صح الخبر عن النبى- عليه السلام- احتمل أن يكون ناويًا للاستثناء وسكوته ليتذكر شيئًا أراده فى اليمين حتى إذا تممه استثنى، ويجوز أن يكون لانقطاع نَفَسٍ، أو لشىء شغله عن اتصال الاستثناء حتى يتمكن منه‏.‏

ومن حجة أهل المقالة الأولى أيضًا قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه‏)‏ ولو أمكنه أن يخرج من هذه اليمين بقوله‏:‏ إن شاء الله، لما أوجب كفارة على حانث أبدًا، ولقال له عليه السلام‏:‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فاستثن وائت الذى هو خير ولم يذكر كفارة، ولبطل معنى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ‏(‏وكذلك معنى حديث سليمان أن كان حلف بالله ليطوفن على نسائه، فإن الاستثناء بعد يمينه متى أرادها كانت تخرجه من الحنث، لو كان كما زعم من خالف أئمة الفتوى‏.‏

وقد قيل‏:‏ إن قوله‏:‏ ‏(‏لأطوفن‏)‏ لم يكن يمينًا على ما يأتى بيانه فى هذا الباب- إن شاء الله‏.‏

قال المهلب‏:‏ وإنما جعل الله الاستثناء فى اليمين رفقًا منه بعباده فى أموالهم؛ ليوفر بذلك الكفارة عليه إذا ردوا المشيئة إليه تعالى‏.‏

واختلفوا فى الاستثناء فى الطلاق والعتق، فقال مالك، وابن أبى ليلى، والليث، والأوزاعى‏:‏ لا يجوز فيه الاستثناء وروى مثله عن ابن عباس، وابن المسيب، والشعبى، والحسن، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والزهرى‏.‏

وأجاز الاستثناء فيهما طاوس والنخعى و الحكم ورواية عن عطاء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعى وإسحاق، واحتج لهم بعموم قوله عليه السلام فى حديث سليمان‏:‏ ‏(‏لو قال‏:‏ إن شاء الله، لم يحنث‏)‏ وأن قول الحالف‏:‏ إن شاء الله، عامل فى جميع الأيمان، لأنه لم يخص بعض الأيمان من بعض، فوجب أن يرفع الاستثناء الحنث فى الطلاق والعتق وجميع الأيمان‏.‏

وحجة من أوجب الطلاق والعتق ومنع دخول الاستثناء فيهما، أن الاستثناء لا يكون إلا فى اليمين بالله وحده، وبذلك ورد الأثر عن النبى أنه قال‏:‏ ‏(‏من حلف بالله ثم قال‏:‏ إن شاء الله، فلا حنث عليه‏)‏ أسنده أيوب السختيانى، وكثير بن فرقد، وأيوب بن موسى عن نافع، عن ابن عمر- فى اليمين- عن النبى- عليه السلام- وذكره مالك فى الموطأ عن نافع، عن ابن عمر من قوله‏.‏

قال الأبهرى‏:‏ فكان ذكره الاستثناء إنما هو فى اليمين بالله دون غيرها من الأيمان، ولم يجز تعدى ذلك إلى غيرها بغير دليل، وأما من جهة القياس، فلما كان الطلاق والعتق لا تحله الكفارة التى هى العتق والإطعام والكسوة، وهى أقوى فعلا وأغلظ على النفوس من الاستثناء الذى هو القول لم يحله القول، لأن ما لا يحله الأوكد لم يحله الأضعف، ولا تعلق لهم بحديث سليمان، لأن ظاهر قوله‏:‏ ‏(‏لأطوفن‏)‏ لم يكن معه يمين، وإنما كان قولاً جعل فيه المشيئة لنفسه حين لم يقل‏:‏ إن شاء الله، فعاقبه الله بالحرمان، كما قال تعالى لمحمد نبيه‏:‏ ‏(‏ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله ‏(‏وأدب عباده بذلك ليتبرءوا إليه تعالى من الحول والقوة، ولم يكن قول سليمان يمينا بالله يوجب عليه الكفارة فتسقط عنه بالاستثناء‏.‏

فإن قيل‏:‏ قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏لو قال‏:‏ إن شاء الله، لم يحنث‏)‏ يدل أنه كان يمينًا‏.‏

قيل‏:‏ معنى قوله‏:‏ ‏(‏لم يحنث‏)‏ لم يأثم على تركه استثناء مشيئة الله تعالى فلما أعطى لنفسه الحول عاقبه الله بالحرمان وخيبه، فكأنه تحنيث لقوله، والحنث فى لسان العرب‏:‏ الإثم‏.‏

ومن لم يرد المشيئة إلى الله تعالى فى جميع أموره فقد أثم وحرج، والحنث أيضًا أن لا يبر ولا يصدق‏.‏

ووقع فى رواية أبى زيد‏:‏ ‏(‏بشائل‏)‏ مكان قوله‏:‏ ‏(‏بإبل‏)‏ وأظنه ‏(‏بشوائل‏)‏ إن صحت الرواية، وقال أبو عبيد عن الأصمعى‏:‏ إذا أتى على الناقة من يوم حملها سبعة أشهر جف لبنها، فهى حينئذ شائل، وجمعها‏:‏ شوائل‏.‏

وفى كتاب العين‏:‏ ناقة شائلة، ونوق شول للتى جف لبنها‏.‏

وشولت الإبل‏:‏ لزقت بطونها بظهورها‏.‏

باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

- فيه‏:‏ حديث أَبِى مُوسَى، إلى قوله عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا‏)‏‏.‏

- وفيه‏:‏ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام‏:‏ ‏(‏لا تَسْأَلِ الإمَارَةَ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ إلى قوله‏:‏ ‏(‏وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ‏)‏‏.‏

اختلف العلماء فى جواز الكفارة قبل الحنث، فقال ربيعة ومالك والثورى والليث والأوزاعى‏:‏ تجزئ قبل الحنث‏.‏

وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وروى مثله عن ابن عباس وعائشة وابن عمر‏.‏

وقال الشافعى‏:‏ يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل الحنث، ولا يجوز تقديم الصوم‏.‏

وقال أبو جنيفة وأصحابه‏:‏ لا تجزئ الكفارة قبل الحنث‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ ولا سلف لأبى حنيفة فى ذلك‏.‏

واحتج له الطحاوى بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ‏(‏والمراد إذا حلفتم فحنثتم‏.‏

ولم يذكر البخارى فى حديث أبى موسى ولا فى حديث عبد الرحمن بن سمرة فى هذا الباب تقديم الكفارة قبل الحنث، وقد ذكر ذلك فى باب الاستثناء فى الأيمان، وفى أول كتاب الأيمان، وهو قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خير، أو أتيت الذى هو خير وكفرت عن يمينى‏)‏‏.‏

وقال ابن المنذر‏:‏ قد قال بعض أصحابنا‏:‏ إنه ليس فى اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث إيجاب لتقديم أحدهما على الآخر، إنما أمر الحالف بأمرين‏:‏ أمر بالحنث والكفارة، فإذا أتى بهما جميعًا فقد أطاع وفعل ما أمر به كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة لله ‏(‏فأيهما قدم على الآخر فقد أتى بما عليه، كذلك إذا أتى بالذى هو خير وكفر فقد أتى بما عليه‏.‏

قال ابن القصار‏:‏ وقد رأى جواز تقديم الكفارة قبل الحنث أربعة عشر من الصحابة، وهم‏:‏ ابن مسعود، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأبو الدرداء، وأبو أيوب، وأبو موسى، وأبو مسعود، وحذيفة، و سلمان، ومسلمة بن مخلد، وابن الزبير، ومعقل، ورجل لم يذكر، وبعدهم من التابعين‏:‏ سعيد بن المسيب وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وابن سرين، وعلقمة، والنخعى، والحكم بن عتيبة، ومكحول‏.‏

فهؤلاء أعلام أئمة الأمصار، ولا نعلم لهم مخالفًا إلا أبا حنيفة، على أن أبا حنيفة يقول ما هو أعظم من تقديم الكفارة، وذلك لو أن رجلا أخرج عنزا من الظباء من الحرم، فولدت له أولادًا ثم ماتت فى يده هى وأولادها، أن عليه الجزاء عنها وعن أولادها، وإن كان حين أخرجها أدى جزاءها ثم ولدت أولادًا ثم ماتت هى وأولادها لم يكن عليه فيها ولا فى أولادها شىء‏.‏

ولا شك أن الجزاء الذى أخرجه عنها وعن أولادها كان قبل أن تموت هى وأولادها، ومن قال هذا لم ينبغ له أن ينكر تقديم الكفارة قبل الحنث‏.‏

وأما قوله‏:‏ تقدير الآية‏:‏ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتهم فحنثتم؛ فتقدير الآية عندنا‏:‏ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فأردتم أن تحنثوا‏.‏

وأما قول الشافعى‏:‏ لا يجوز تقديم الصيام على الحنث، فيرد عليه قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏فليكفر عن يمينه، وليأت الذى هو خير‏)‏ ولم يخص شيئًا من جنس الكفارة فى جواز التقديم، فإن قال‏:‏ إن الصيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة، والعتق والكسوة والإطعام من حقوق الأموال فهى كالزكاة يجوز تقديمها‏.‏

قيل له‏:‏ ليس كل حق يتعلق بالمال يجوز تقديمه قبل وقته، ألا ترى أن كفارة القتل وجزاء الصيد لا يجوز تقديمه قبل وجوبه، وقد جاز تقديم العتق والإطعام والكسوة فى كفارة اليمين قبل وجوبه، فكذلك يجوز تقديم صيامها‏.‏

وقال الأبهرى‏:‏ وأما جواز تقديم ذلك من طريق النظر؛ فلأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء إذا اتصل باليمين وإنما هو قول؛ كانت الكفارة بأن تحل عقد اليمين أولى؛ لأنها أقوى؛ لأنها ترفع حكم الحنث حتى كأنه لم يكن فكذلك ترفع حكم العقد حتى كأنه لم يكن وتشبيهه الإطعام والكسوة والعتق بالزكاة يجوز تقديمها فغير صحيح؛ لأن الزكاة لما كان وجوبها معلقًا بوقت لم يجز تقديمها، كما لا يجوز فى الصلاة والصيام، ووقت الكفارة غير معلق بوقت، وإنما هو على حسب ما يريده المكفر من الحنث، فكان فعلها جائزًا قبل الحنث وبعده‏.‏